السيد محمد حسن الترحيني العاملي
70
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولو اجتمع مع الولد ) ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا ( الأبوان ( 1 ) فلكلّ ) واحد منهما ( السدس والباقي ) من المال ( للابن ) ( 2 ) إن كان الولد المفروض ابنا ( أو البنتين ( 3 ) ، أو الذكور والإناث على ما قلناه ) ( 4 ) للذكر منهم مثل حظ الأنثيين . ( ولهما ) أي الأبوين ( مع البنت الواحدة السدسان ( 5 ) ولها النصف ( 6 ) والباقي ) وهو السدس ( يردّ ) على الأبوين والبنت ( أخماسا ) على نسبة الفريضة ( 7 ) . فيكون جميع التركة بينهم ( 8 ) أخماسا ( 9 ) . للبنت ثلاثة أخماس ولكل واحد منهما خمس ، والفريضة حينئذ ( 10 ) من ثلثين ، لأن أصلها ستة : مخرج السدس ( 11 ) والنصف ( 12 ) ثم يرتقي ( 13 ) بالضرب في مخرج الكسر ( 14 ) إلى ذلك ( 15 ) .
--> ( 1 ) النساء الآية : 11 .